كتاب إحياء الموات
والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم
وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب ( والقناة خ ) والمراح .
والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ملك وباد
أهله ، فهو للإمام عليه السلام لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه ، ومع إذنه يملك
بالإحياء . ولو كان الإمام عليه السلام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق
به ، ومع وجوده له رفع يده .
ويشترط في التملك بالإحياء : أن لا يكون في يد مسلم ، ولا حريما
لعامر ، ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى ، ولا مقطعا ولا محجرا ، والتحجير
يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها ميرزا .
وأما الإحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة .
ويلحق بهذا مسائل
( الأولى ) الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع ،
شرح
" قال دام ظله " : الطريق المبتكر في المباح ، إذا تشاح أهله ، فحده خمس أذرع ،