تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
كتاب إحياء الموات والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب ( والقناة خ ) والمراح .
والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله ، فهو للإمام عليه السلام لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه ، ومع إذنه يملك بالإحياء . ولو كان الإمام عليه السلام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به ، ومع وجوده له رفع يده .
ويشترط في التملك بالإحياء : أن لا يكون في يد مسلم ، ولا حريما لعامر ، ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى ، ولا مقطعا ولا محجرا ، والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها ميرزا .
وأما الإحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة .
ويلحق بهذا مسائل ( الأولى ) الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع ،
شرح
" قال دام ظله " : الطريق المبتكر في المباح ، إذا تشاح أهله ، فحده خمس أذرع ،
كشف الرموز — صفحة 400 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني