تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
( الثامنة ) من كان له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء .
( التاسعة ) روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عن رجل في يده دار لم يزل في يده ويد آبائه ، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئ صاحبها ، قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، ويجوز أن يبيع سكناه . والرواية مرسلة ، وفي طريقها : الحسن بن سماعة ، وهو واقفي . وفي النهاية : يبيع تصرفه فيها ، ولا يبيع أصلها ، ويمكن تنزيلها على
شرح
ووجه أن مع عدم الامتياز التخلص منه عسر ، والمنع منه إضرار ، ولا كذا مع الامتياز ، وهو اختيار شيخنا في نكت النهاية ، وما أرى للبطلان وجها . وقوله ( 1 ) : وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم ، معناه إن شاء يفسخ المبيع ، وإن شاء يمضيه بقدر ملك البائع وفي التقييد بقوله : ما لم يعلم ، نظر ، موجبه عدم الفارق بين سبق العلم وعدمه . ( لا يقال ) الفارق موجود ، وهو أن مع العلم ، كأنه أسقط حقه ، فلا رجوع ( لأنا ) لا نسلم أنه أسقط حقه ، ولو سلمنا تسليم الجدل ، لا نسلم أن الحق اللازم ، يسقط بمثل هذا الإسقاط ، فلا بد من دليل . " قال دام ظله " : من ( كان خ ) له نصيب في قناة أو نهر ، جاز له بيعه بما شاء معناه ، يجوز بيع نصيبه ، أي شربه ، وإلا بيع الماء لا يجوز ، لجهالته . " قال دام ظله " : روى إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ، إلى آخره ( 2 ) . قلت : الرواية في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة ، وهو واقفي معاند في الوقف ، وهي غير مسندة ( 3 ) إذ عبد صالح لا يفيد تحقيقا ولا تعيينا ، وما تأوله شيخنا - من حملها على أرض باطلة قريب .
هامش
( 1 ) يعني قول المصنف قده . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب عقد البيع ج 2 ص 250 . ( 3 ) يعني غير مسندة إلى معصوم معين .