تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وفي رواية : سبعة أذرع .
( الثانية ) حريم بئر المطعن أربعون ذراعا ، والناضح ستون ذراعا ، والعين ألف ذراع ، وفي الصلبة خمسمائة .
( الثالثة ) من باع نخلا واستثنى واحده كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها .
( الرابعة ) إذا تشاح أهل الوادي في مائة حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك ، ثم يسرحه إلى الذي يليه .
( الخامسة ) يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة ، وللإمام مطلقا .
( السادسة ) لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها إلا برضاء . صاحبها .
شرح
وفي رواية سبع أذرع . هذه رواها مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ، قال : والطريق إذا تشاح عليه أهله ، فحده سبع أذرع ( 1 ) . ومثل ذلك في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) . وعليها فتوى النهاية وأتباع الشيخ . وما اختاره شيخنا من الخمس ، هو رواية أبان ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا تشاح قوم في طريق ، فقال بعضهم سبع أذرع ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 مثل ذيل الحديث 6 من كتاب إحياء الموات . ( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من كتاب الصلح .