( السابعة ) من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية : إن
كان ذلك فيما اشترى فلا بأس .
وفي النهاية : إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ . وإن تميز رده ورجع
على البائع بالدرك .
والرواية ضعيفة ، وتفصيل النهاية في موضع المنع ، والوجه : البطلان ،
وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم .
شرح
وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا بل خمس أذرع ( 1 ) وهذه
أصح من الأولى .
" قال دام ظله " : من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية : إن كان
ذلك فيما اشترى ، فلا بأس ، إلى آخره .
هذه رواها علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته
عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ؟ قال : إن كان ذلك ( داخلا ئل ) فيما
اشترى ، فلا بأس ( 2 ) وهي متروكة .
وأما ( ما ذكره ) في النهاية ، أنه إذا تميز له ، رده إلى البائع بعد العلم ، ويرجع
بالثمن ، وإن لم يتميز فلا شئ عليه ( فما أعرف ) له حديثا .
وفيه إشكال ، ومنشأه التصرف في ملك الغير واستباحته ، وفي البطلان أيضا
إشكال ، لأن البيع وقع صحيحا ، فيكون البعض مستحقا ، لا يقدح في إمضاء
الباقي ، اللهم إلا أن يكون المشتري اختار الفسخ ، فالأقرب المصير إلى ما فصله
الشيخ .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من كتاب الصلح .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب أحكام العيوب ج 12 ص 422 وفيه : علي بن الحكم عن
محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام وكذلك في التهذيب في أواخر باب العيوب الموجبة
للرد .