قيمة المغصوب فهو لمالكه .
أما لو كانت الزيادة لانضياف العين كالصبغ والآلة في الأبنية
أخذ العين ( الزائدة خ ) ورد الأصل ، ويضمن الأرش إن نقص .
الثالث في اللواحق ، وهي ستة :
( الأولى ) فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد ، أو متصلة
كانت كالصوف والسمن ، أو منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة .
ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب
وقيمته واحدة .
( الثانية ) لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه وما
يحدث من منافعه وما يزداد في قيمته لزيادة صفة .
( الثالثة ) إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ، ولا يرجع بما
يضمن . ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها ، ورجع بالثمن على البائع
وبجميع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابله عوض كقيمة الولد .
شرح
في اللواحق
" قال دام ظله " : إذا اشتراه عالما بالغصب ، فهو كالغاصب ، إلى آخره .
قلت : إذا اشترى المغصوب ، فلا يخلو ( أما ) أن يكون المشتري عالما بالغصبية ( أم
لا ) فالأول لا يرجع بالثمن على البائع إن كان الثمن تالفا .
وهل يرجع لو كان باقيا ؟ قال أكثر الأصحاب : لا لأنه مبيح للثمن ( بغير عوض
خ ) فكأنه أسقط حقه منه .
وقال شيخنا في بعض المواضع : نعم تمسكا بأن العقد فاسد ، فلا يفيد الملك ،
فالثمن باق على ملك مالكه ، فله الانتزاع ، لقوله عليه السلام : الناس مسلطون على