تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
قيمة المغصوب فهو لمالكه . أما لو كانت الزيادة لانضياف العين كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ العين ( الزائدة خ ) ورد الأصل ، ويضمن الأرش إن نقص .
الثالث في اللواحق ، وهي ستة : ( الأولى ) فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد ، أو متصلة كانت كالصوف والسمن ، أو منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة . ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته واحدة .
( الثانية ) لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه وما يحدث من منافعه وما يزداد في قيمته لزيادة صفة .
( الثالثة ) إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ، ولا يرجع بما يضمن . ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها ، ورجع بالثمن على البائع وبجميع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابله عوض كقيمة الولد .
شرح
في اللواحق " قال دام ظله " : إذا اشتراه عالما بالغصب ، فهو كالغاصب ، إلى آخره . قلت : إذا اشترى المغصوب ، فلا يخلو ( أما ) أن يكون المشتري عالما بالغصبية ( أم لا ) فالأول لا يرجع بالثمن على البائع إن كان الثمن تالفا . وهل يرجع لو كان باقيا ؟ قال أكثر الأصحاب : لا لأنه مبيح للثمن ( بغير عوض خ ) فكأنه أسقط حقه منه . وقال شيخنا في بعض المواضع : نعم تمسكا بأن العقد فاسد ، فلا يفيد الملك ، فالثمن باق على ملك مالكه ، فله الانتزاع ، لقوله عليه السلام : الناس مسلطون على