تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد .
( الرابعة ) إذا غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فأفرخت ، أو خمرا فخللها ،
شرح
أموالهم ( 1 ) وهو قوي . لكن الأكثرون على الأول ، وما أعرف عليه دليلا نقليا أو عقليا قويا ، بل نتبعهم تقليدا لهم . ( وأما الثاني ) وهو كون المشتري جاهلا بالغصبية ، فلا يخلو ( إما ) أن يكون المغصوب قائما أو تالفا ( ففي الأول ) يرجع المشتري بالثمن إلى البائع ، بعد دفع المبيع ، وبما غرمه ، لو لم يحصل في مقابلته نفع . وهل يرجع بما حصل كالمنافع المضمونة لصاحبها ، نحو ثمرة النخلة وسكنى الدار ؟ ففيه قولان واختيار ( اختار خ ) الشيخ أنه لا يرجع . ووجهه أنه تلف في يده ، فهو مباشر للاتلاف ، مع حصول ما يقابل ما غرمه . والقول الآخر : إن له الرجوع على الغاصب ، لأنه غار ، وإذا تعارض المباشر والسبب الغار فالمباشر لا حكم له . والوجه هو الأول ، ومنشأ التردد النظر إلى القولين . ( وفي الثاني ) قال في النهاية والمفيد في المقنعة : يرجع المغصوب منه إلى الغاصب بقيمته يوم الغصب . وقال المتأخر : هو مخير إن شاء رجع على الغاصب بأكثر القيمة ( القيم خ ) من يوم الغصب إلى يوم التلف ، وإن شاء رجع على المشتري بأكثر قيمته من يوم شرائه إلى يوم التلف ، ويرجع المشتري على الغاصب بما غرمه ، لو لم يحصل له في مقابلته نفع ، كما قدمناه . " قال دام ظله " : إذا غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فأفرخت ، أو خمرا فخللها ،
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي ج 1 آخر هذا الجزء ( طبع قم ) .
كشف الرموز — صفحة 384 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني