تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
فالكل للمغصوب منه .
( الخامسة ) إذا ( لوخ ) غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه ، وعليه أجرة الأرض ، ولصاحبها إزالة الغرس ، وإلزامه بطم ( طم خ ) الحفرة وبالأرش ( والأرش خ ) إن نقصت ، ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم يجب إجابته .
( السادسة ) لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب . وقيل : القول قول المغصوب منه .
شرح
فالكل للمغصوب منه . اختلف قول الشيخ في هذه المسألة ، فذهب في كتاب الغصب من الخلاف والمبسوط ، إلى أن الحب والزرع للغاصب ، مستدلا بأن عين المغصوب غير باقية ، فالثابت في الذمة هو القيمة . وقال في كتاب الدعاوى من الخلاف : أنه للمغصوب منه ، وكذا أشار في كتاب العارية من المبسوط . وهو الوجه ، لأنه نماء ملكه ( ماله خ ) ومنفعته ، وهو اختيار علم الهدى في الطبريات ، والمتأخر في كتابه ، متمسكا بإجماع أهل البيت عليهم السلام ، وعليه شيخنا دام ظله . " قال دام ظله " : لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة ، فالقول قول الغاصب ، وقيل : القول قول المغصوب منه . القول الثاني للشيخين في باب بيع الغرر من النهاية ، وباب إجازة البيع من المقنعة ، والقول الأول للمتأخر ، تمسكا بأنه غارم ، والمغصوب منه يدعي زيادة ، وربما يقويه شيخنا .