والحر لا يضمن ولو كان صغيرا ، لكن لو أصابه تلف بسبب
الغاصب ضمنه .
ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان .
ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته ، ولو انتفع به ضمن أجرة
الانتفاع .
ولا يضمن الخمر لو غصب من مسلم ، ويضمنها لو غصبها من ذمي .
وكذا الخنزير .
ولو فتح بابا على مال فسرق ضمن السارق دونه ولو أزال القيد عن
فرس فشرد أو عن عبد مجنون فأبق ضمن ، ولا يضمن لو أزاله عن عاقل .
الثاني في الأحكام :
يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبة في البناء واللوح في السفينة ،
ولو عاب ضمن الأرش .
ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء ،
شرح
" قال دام ظله " : ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية ، فقولان .
القولان للشيخ ، قال في المبسوط ، في كتاب الغصب : لم يضمنه ، وفي كتاب
الجراح قال : يضمنه الغاصب ، وتردد في الخلاف ، نظرا إلى أن الأصل براءة الذمة .
ونظرا إلى طريقة الاحتياط ، والأول اختيار شيخنا دام ظله .
في الأحكام
" قال دام ظله " : ولو تلف أو تعذر العود ، ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء ،
وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا ، إلى آخره .