تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
والحر لا يضمن ولو كان صغيرا ، لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه . ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان .
ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته ، ولو انتفع به ضمن أجرة الانتفاع .
ولا يضمن الخمر لو غصب من مسلم ، ويضمنها لو غصبها من ذمي . وكذا الخنزير .
ولو فتح بابا على مال فسرق ضمن السارق دونه ولو أزال القيد عن فرس فشرد أو عن عبد مجنون فأبق ضمن ، ولا يضمن لو أزاله عن عاقل . الثاني في الأحكام :
يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبة في البناء واللوح في السفينة ،
ولو عاب ضمن الأرش . ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء ،
شرح
" قال دام ظله " : ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية ، فقولان . القولان للشيخ ، قال في المبسوط ، في كتاب الغصب : لم يضمنه ، وفي كتاب الجراح قال : يضمنه الغاصب ، وتردد في الخلاف ، نظرا إلى أن الأصل براءة الذمة . ونظرا إلى طريقة الاحتياط ، والأول اختيار شيخنا دام ظله . في الأحكام " قال دام ظله " : ولو تلف أو تعذر العود ، ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء ، وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا ، إلى آخره .