تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا . وقيل : أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف . وفيه وجه آخر . ومع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية . ويرد الزيادة لزيادة في العين أو الصفة . ولو كان المغصوب دابة فعابت ردها مع الأرش . وتتساوى بهيمة القاضي والشوكي . ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية إن كانت مقدرة .
وفيه قول آخر ، ولو مزج الزيت بمثله رد العين .
وكذا لو كان بأجود منه ، ولو كان بأدون ضمن المثل . ولو زادت
شرح
إذا تلف المغصوب أو تعذر إعادته بوجه ما ، فلا يخلو إما أن يكون متساوي الأجزاء أو مختلفها ، فإن كان الأول ، فيرد المثل ولا بحث ، وإن كان الثاني فالقيمة . وفي كميتها خلاف ، قال في المبسوط : قيمة يوم الغصب ، وعليه المتأخر ( وقال : ) في الخلاف وموضع من المبسوط : بأعلى القيم من حين الغصب إلى التلف ، وأما الوجه الآخر فهو أن يقال : لا نسلم أن مع اختلاف الأجزاء يرجع إلى القيمة ، لم لا يجوز الرجوع إلى المثل مع وجوده ؟ فأما ( وأما خ ) مع عدم المثل يرجع فيها وفي المتساوي الأجزاء إلى قيمته يوم التلف ، لأن قبل التلف ، كان المغصوب معينا للرد ، وبعد التلف تعين المثل ، فمع عدمه تتعين القيمة . " قال دام ظله " : ولو كان عبدا ، وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية ، إن كانت مقدرة . وفيه قول آخر ، والأول للشيخ ، والثاني لشيخنا دام ظله ، وهو إلزام الغاصب بأكثر الأمرين ( بالأكثر خ ) من المقدر والأرش ، وهو قريب .