وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا .
وقيل : أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف .
وفيه وجه آخر . ومع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية . ويرد الزيادة
لزيادة في العين أو الصفة .
ولو كان المغصوب دابة فعابت ردها مع الأرش .
وتتساوى بهيمة القاضي والشوكي .
ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية إن كانت
مقدرة .
وفيه قول آخر ، ولو مزج الزيت بمثله رد العين .
وكذا لو كان بأجود منه ، ولو كان بأدون ضمن المثل . ولو زادت
شرح
إذا تلف المغصوب أو تعذر إعادته بوجه ما ، فلا يخلو إما أن يكون متساوي
الأجزاء أو مختلفها ، فإن كان الأول ، فيرد المثل ولا بحث ، وإن كان الثاني فالقيمة .
وفي كميتها خلاف ، قال في المبسوط : قيمة يوم الغصب ، وعليه المتأخر
( وقال : ) في الخلاف وموضع من المبسوط : بأعلى القيم من حين الغصب إلى التلف ،
وأما الوجه الآخر فهو أن يقال : لا نسلم أن مع اختلاف الأجزاء يرجع إلى القيمة ،
لم لا يجوز الرجوع إلى المثل مع وجوده ؟ فأما ( وأما خ ) مع عدم المثل يرجع فيها وفي
المتساوي الأجزاء إلى قيمته يوم التلف ، لأن قبل التلف ، كان المغصوب معينا
للرد ، وبعد التلف تعين المثل ، فمع عدمه تتعين القيمة .
" قال دام ظله " : ولو كان عبدا ، وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية ، إن
كانت مقدرة .
وفيه قول آخر ، والأول للشيخ ، والثاني لشيخنا دام ظله ، وهو إلزام الغاصب
بأكثر الأمرين ( بالأكثر خ ) من المقدر والأرش ، وهو قريب .