تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
كتاب الغصب والنظر في أمور : الأول : الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا . ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة . وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به .
ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان ، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف ويضمن ، حمل الدابة لو غصبها . وكذا الأمة .
ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل ، ويتخير المالك .
شرح
" قال دام ظله " : ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ، ففي الضمان قولان . قال في المبسوط : يضمن النصف ، وقول آخر إنه لا يضمن شيئا ، واختاره شيخنا في الشرائع ، نظرا إلى عدم الاستقلال بإثبات اليد ، والأول أقوى .