كتاب الغصب
والنظر في أمور :
الأول :
الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا .
ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة .
وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح غصب العقار كالمنقول
ويضمن بالاستقلال به .
ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان ، ولو قلنا
بالضمان ضمن النصف ويضمن ، حمل الدابة لو غصبها .
وكذا الأمة .
ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل ، ويتخير
المالك .
شرح
" قال دام ظله " : ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ، ففي الضمان قولان .
قال في المبسوط : يضمن النصف ، وقول آخر إنه لا يضمن شيئا ، واختاره
شيخنا في الشرائع ، نظرا إلى عدم الاستقلال بإثبات اليد ، والأول أقوى .