يمينه . وفي رواية : القول قول المالك .
ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة ، ويجب إيفاؤه عند
فراغه ، ولا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر .
شرح
السلام ( في حديث طويل ) قال : إما أن يحلف هو ( أي صاحب على القيمة
فيلزمك وإن ( فإن خ ) رد اليمين عليك ، فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي
صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل ( 1 ) الغرض من الحديث ( 2 ) .
وهذه مشهورة بين الأصحاب ، وأفتى عليها الشيخ في النهاية .
والأصل أن القول قول الغارم ، لأنه مدعى عليه ، وصاحب الدابة يدعي
الزيادة ، ونحن من وراء التردد بين العمل بالأصل أو بالرواية ، وبترجيح
( ترجح خ ) الأول .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 قطعه من حديث 1 من كتاب الإجارة .
( 2 ) هكذا في أكثر النسخ التي عندنا والظاهر أن المراد أن هذا المقدار الذي نقلناه هو
الحديث وإلا فهو أكثر منه .