پرش به محتوای اصلی

كشف الرموز — صفحه 36

پدیدآورندگان:

ص۳۶
كتاب الوكالة وهي تستدعي فصولا : ( الأول ) الوكالة : عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف . ولا حكم لوكالة المتبرع .
ومن شروطها أن تقع منجزة . فلا تصح معلقة على شرط ، ولا صفه ، ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة ، وليست لازمة لأحدهما .
ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح .
شرح
" قال دام ظله " : ولا ينعزل ما لم يعلم العزل ، وإن أشهد بالعزل ، على الأصح . قوله ( على الأصح ) ، دال على أن في المسألة خلافا ، وتحقيق هذه المسألة أن الموكل إن تمكن من الإعلام ، ولم يعلم فلا ينعزل إلا بالإعلام إجماعا ، وهل ينعزل لو لم يتمكن ؟ قال الشيخ في النهاية : نعم ، واختاره المتأخر . وذكر في الخلاف للأصحاب قولين ، وقوى أنه لا ينعزل ، وتردد في المبسوط . والأشبه أنه لا ينعزل ، ( لنا ) وجوه : ( الأول ) أن الأصل الحكم ببقاء الثابت ، ما لم يعلم الرافع .