وإذا عين جهة الانتفعاع لم يتعدها المستأجر ، ويضمن مع التعدي .
ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة
بطلت الإجارة . ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل ، وكان الدرك على الظالم
ولو انهدم المسكن ( أو عاب خ ) تخير المستأجر في الفسخ ، وله إلزام
المالك بإصلاحه .
ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر .
( خامسها تكون المنفعة مباحة ، فلو آجره ليحمل خمرا أو ليعلم
الغناء لم تنعقد
ولا تصح إجارة الآبق .
ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط فيفرط .
ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه .
ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه .
وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر .
ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه .
وكذا لو ادعى عليه التفريط .
وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة .
ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن ، ولزمه في الزائد أجرة المثل .
وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم مع
شرح
" قال دام ظله " : وإن اختلفا في قيمة الدابة ، أو أرش نقصها ، فالقول قول
الغارم مع يمينه ، وفي رواية : القول قول المالك .
هذه رواها أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه