مكروه .
ولا تنعقد لو حلف على ترك ( فعل خ ) واجب أو مندوب أو فعل
محرم أو مكروه . ولو حلف على مباح - وكان الأولى مخالفته في دينه أو دنياه - فليأت
ما هو خير ، ولا إثم ولا كفارة .
وإذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى
اليمين .
ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج وأن لا يتسرى لم تنعقد يمينه .
وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده .
وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه .
ولا تنعقد لو قال لغيره : والله لتفعلن كذا . ولا يلزم أحدهما .
وكذا لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي مع الإقامة الضرر .
وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ، ولا إثم ولا كفارة .
ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين .
شرح
قلت : فكأنها من شدة عقوبتها ، لا ترتفع بالكفارة ، فما شرعت .
ويدل على ذلك ما روي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الأيمان ثلاثة ،
يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ، ويمين غموس توجب تعقب النار ( 1 ) .
وأما أنه لا كفارة فيها ، فلاتفاق الأصحاب على ما عرفت .
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد منه هو ما في الوسائل باب 23 حديث 5 من كتاب الأيمان نقلا عن الصدوق
مرسلا ، ولكنه منقول بالمعنى ، فلاحظ .