ولا تنعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة
ولا بالمصحف .
وتنعقد لو قال : حلفت برب المصحف .
ولو قال : هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو
الأئمة عليهم السلام لم يكن يمينا .
والاستثناء بمشية الله ( بالمشية خ ) في اليمين يمنعها الانعقاد إذا
اتصلت بما جرت به العادة .
ولو تراخى عن ذلك من غير عذر لزمت اليمين وسقط الاستثناء
وفيه رواية ( 1 ) بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما وهي متروكة .
شرح
( فإن قيل ) : يلزم على الأول ، انعقاد اليمين بكل ما أقسم الله تعالى به ( قلنا ) :
ذلك ممنوع بالإجماع ، وإلا التزمناه .
" قال دام ظله " : وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما ، وهي متروكة .
هذه رواها الحسين القلانسي ، أو بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : للعبد أن يستثنى في اليمين ، فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ( 2 ) .
وفي رواية الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما
السلام ، في قول الله عز وجل : واذكر ربك إذا نسيت ؟ قال : إذا حلف الرجل ،
فنسي أن يستثني ، فليستثن إذا ذكر ( 3 ) .
لكن في طريقها هذه ، منهم أبو جميلة المفضل بن صالح ، وهو مطعون .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 3 و 6 من كتاب الأيمان ج 16 ص 158 .
( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 3 من كتاب الأيمان .
( 3 ) الوسائل باب 29 حديث 2 من كتاب الأيمان والآية في الكهف - 24 .