وقال في النهاية : إن شرب لحاجة لم يكن عليه شئ والتقييد
حسن .
( الثانية ) روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا ،
فورث الجارية ، أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال عليه السلام : إنما حلف
على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته ( 1 ) .
شرح
وأفتى عليها الشيخ بتقييد ارتفاع الحاجة إليه ، وهو حسن ، لكن يبقى الإشكال
في منع لبن الأولاد ، ولحمها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 180 .