تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ولو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا ، وإن أحسن التورية ورى . ومن هذا لو وهب له مالا وقد كتب له ابتياع وقبض الثمن فنازعه الوارث على تسليم الثمن حلف ولا إثم عليه ويوري ما يخرجه عن الكذب . وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من الظالم لم يأثم أو لا يتحرروا .
ويكره الحلف على القليل وإن كان صادقا . مسألتان
( الأولى ) روى ابن عطية فيمن حلف أن لا يشرب من لبن عنزة له ولا يأكل لحمها أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم لأنهم منها ( 1 ) . وفي الرواية ضعف .
شرح
قال دام ظله " : روى ابن عطية في من حلف أن لا يشرب من لبن عنزة ، إلى آخره . روى هذه في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن سهل بن الحسن ، عن يعقوب بن إسحاق الضبي ، عن أبي محمد ( جعفر خ ) الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن عيسى بن عطية ، عن أبي جعفر عليه السلام ، الخبر ( 2 ) . وفي السند ضعف ، فإن ( سهل بن الحسن ) مجهول الحال ، وكذا ( يعقوب بن إسحاق ) و ( عيسى بن عطية ) وأما ( الأرمني ) فقد ضعفه النجاشي ، وقال ابن الغضائري : هو ضعيف مرتفع القول .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 170 . ( 2 ) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الأيمان .