ولو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا ،
وإن أحسن التورية ورى .
ومن هذا لو وهب له مالا وقد كتب له ابتياع وقبض الثمن فنازعه
الوارث على تسليم الثمن حلف ولا إثم عليه ويوري ما يخرجه عن الكذب .
وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من الظالم لم يأثم
أو لا يتحرروا .
ويكره الحلف على القليل وإن كان صادقا .
مسألتان
( الأولى ) روى ابن عطية فيمن حلف أن لا يشرب من لبن عنزة له
ولا يأكل لحمها أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم لأنهم منها ( 1 ) . وفي
الرواية ضعف .
شرح
قال دام ظله " : روى ابن عطية في من حلف أن لا يشرب من لبن عنزة ، إلى
آخره .
روى هذه في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن سهل بن الحسن ، عن
يعقوب بن إسحاق الضبي ، عن أبي محمد ( جعفر خ ) الأرمني ، عن عبد الله بن
الحكم ، عن عيسى بن عطية ، عن أبي جعفر عليه السلام ، الخبر ( 2 ) .
وفي السند ضعف ، فإن ( سهل بن الحسن ) مجهول الحال ، وكذا ( يعقوب بن
إسحاق ) و ( عيسى بن عطية ) وأما ( الأرمني ) فقد ضعفه النجاشي ، وقال ابن
الغضائري : هو ضعيف مرتفع القول .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 170 .
( 2 ) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الأيمان .