تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الثاني الحالف : ويعتبر فيه التكليف بالبلوغ والاختيار والقصد ، فلو حلف عن غير نية كانت لغوا ولو كان اللفظ صريحا . ولا يمين للسكران ولا المكره ولا الغضبان إلا أن يكون لأحدهم قصد إلى اليمين .
وتصح اليمين من الكافر ، وفي الخلاف : لا تصح . ولا تنعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه ، ولو بادر كان للوالد حلها إن لم تكن في واجب أو ترك محرم . وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه .
الثالث في متعلق اليمين : ولا يمين إلا مع العلم . ولا تجب بالغموس كفارة . وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو
شرح
قال دام ظله " : وتصح اليمين من الكافر ، وفي الخلاف ، لا تصح . وجه الصحة عموم الأحاديث ، وأنه لا تخصيص ( مخصص خ ) فأما الشيخ ، فقد استدل في الخلاف ، بأن اليمين لا تصح إلا ممن كان عارفا ، والكافر ليس كذلك . وهو محل النزاع ، وبتقدير الصحة ، هل يصح منه التكفير لو حنث ؟ فيه توقف ، منشأه التوقف في صحة القربة منه ، وقد ذكرنا ذلك . " قال دام ظله " : ولا تجب بالغموس كفارة . اليمين الغموس هو اليمين على الماضي ، قيل : سميت بذلك ، لأنها تغمس في الإثم صاحبها .
كشف الرموز — صفحة 324 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني