تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية السكوني ( 1 ) . وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه .
وأما العوارض : فالعمى ، والجذام ، وتنكيل المولى بعبده . وألحق الأصحاب الإقعاد ، فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق .
شرح
" قال دام ظله " : وإذا أعتق الحامل ، تحرر الحمل ، ولو استثنى رقه ، لرواية السكوني ، إلى آخره . هذه رواها النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام ، في رجل أعتق أمته ، وهي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها ، قال الأمة حرة ، وما في بطنها حر ، لأن ما في بطنها منها ( 2 ) . وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وأقدم المتأخر على منعها ، وذهب إلى صحة الاستثناء ، وهو قريب من المذهب ، وحمل الرواية على التقية ، لأنها موافقة لمذهب الشافعي ، إشارة إلى أن عند الشافعي ، الحمل بمنزلة عضو من الأعضاء . " قال دام ظله " : والحق الأصحاب ، الإقعاد . . . إلخ . قلت : نسب الإلحاق إليهم ، لأن الروايات خالية عنه ، ففي رواية ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : إذا عمى المملوك عتق ( 3 ) . ومثله روى إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 4 ) . وفي رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام إذا عمى أو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 69 حديث 1 من . كتاب العتق ج 16 ، ص 17 . ( 2 ) الوسائل باب 69 حديث 1 من . كتاب العتق ج 16 ، ص 17 . ( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب العتق . ( 4 ) الوسائل باب 23 حديث 6 من كتاب العتق ، ولفظه هكذا : إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه .