تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وإن قصد القربة لم يلزمه فكه ، وسعى العبد في حصة الشريك فإن امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته .
شرح
الباقي ؟ قال في النهاية : يستحب له ذلك ، وألا يستسعى العبد ، ولم يكن لشريكه استخدامه . وقال في المبسوط : يلزمه ( يلزم خ ) شراء الباقي ، وعليه المتأخر ، وهو حسن ، تمسكا بظاهر الرواية ، عن سليمان بن خالد ( 1 ) . وبما رواه عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من كان شريكا في عبد أو أمة ، قليل أو كثير ، فأعتق حصته ولم يبعه ، فليشتره من صاحبه ، فيعتقه كذلك ، وإن لم يكن له سعة من المال ( مال ئل ) نظر قيمته يوم أعتق ، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق ( 2 ) . وإن كان معسرا - وهو القسم الثاني من التقسيم الأول - قال في النهاية والخلاف : كان العتق باطلا ، إن قصد الإضرار ، وإلا يمضي في نصيبه . ويدل على ذلك ما ذكرناه من رواية ابن مسكان ، عن حريز ( 3 ) . وبه أخرى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) وهي مرسلة . وقال المرتضى في الانتصار : يقوم على الموسر ، ويستسعى العبد مع إعساره ، وما تعرض للأضرار وعدمه . فمحصول هذه الجملة ، إن مع اليسر وعدم الإضرار ، يقوم على المعتق ، ومع العسر يستسعى العبد ، ويبطل العتق مع الإضرار على كل حال .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 9 من كتاب العتق . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 3 من كتاب العتق . ( 3 ) الوسائل باب 18 حديث 12 من كتاب العتق ( 4 ) الوسائل باب 18 حديث 11 من كتاب العتق .
كشف الرموز — صفحة 295 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني