وقيل : لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت ، وهو حسن .
شرح
قبل لعانها وبعد لعانه ، فعلى قولين ، فمن قال : إن الأحكام الأربعة تتعلق بلعان
الرجل ، فالميراث ساقط ، ومن قال : تتعلق بلعانهما معا ، فالميراث ثابت .
وقوله دام ظله : ( وقيل : لا يسقط الميراث ) تكرار ، إذ اختار في أول المسألة ثبوت
الإرث ، وأشار بالقائل إلى المتأخر .