تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع . ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه . ولو دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين .
وأما العارية : فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا ، وليست لازمة لأحد المتعاقدين .
ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف .
وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة ، ولا يضمن التلف ولا النقصان ولو اتفق بالانتفاع ، بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط ، إلا أن يكون العين ذهبا أو فضة ، فالضمان يلزم وإن لم يشترط .
ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن . وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم . وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته ، ويقتصر المستعير على ما يؤذن له .
ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه . ولو اختلفا في الرد فالقول قول المعير . ولو اختلفا في القيمة فقولان ، أشبههما : قول الغارم مع يمينه .
شرح
" قال دام ظله " - في العارية : ولو اختلفا في القمية فقولان ، أشبههما قول الغارم مع يمينه .
كشف الرموز — صفحة 27 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني