ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع .
ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه .
ولو دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين .
وأما العارية :
فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا ، وليست لازمة لأحد
المتعاقدين .
ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف .
وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة ، ولا يضمن التلف
ولا النقصان ولو اتفق بالانتفاع ، بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو
اشتراط ، إلا أن يكون العين ذهبا أو فضة ، فالضمان يلزم وإن لم
يشترط .
ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن .
وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم .
وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته ، ويقتصر المستعير
على ما يؤذن له .
ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه .
ولو اختلفا في الرد فالقول قول المعير .
ولو اختلفا في القيمة فقولان ، أشبههما : قول الغارم مع يمينه .
شرح
" قال دام ظله " - في العارية : ولو اختلفا في القمية فقولان ، أشبههما قول الغارم
مع يمينه .