كتاب الوديعة والعارية
أما الوديعة :
فهي استنابة في الاحتفاظ ، ويفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا .
ويشترط فيها الاختيار ، ويحفظ كل وديعة بما جرت به العادة .
ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه ، ولو نقلها إلى أدون أو أحرز
ضمن ، إلا مع الخوف .
وهي جائزة من الطرفين ، وتبطل بموت كل واحد منهما .
ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها ، ويرجع به على المالك .
والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط والتعدي .
ولو تصرف فيها باكتساب ضمن ، وكان الربح للمالك ، ولا يبرأ
بردها إلى الحرز .
وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز ، بل لا يبرأ
إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه .
ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم ، لكن إن أمكنه الدفع وجب
ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا ، وتجب إعادتها إلى المالك