ولو استعار ورهن من غير إذن المالك ، انتزع المالك العين ويرجع
المرتهن بماله على الراهن .
شرح
هذا القول للمتأخر ( 1 ) وشيخنا ، وذهب الشيخان وسلار إلى أن القول قول
المالك ، ولست أعرف من أين قالوا ؟ فما وجدت حديثا يدل على هذا القول ،
والأول هو المختار ، والبحث فيه كالبحث في الوديعة على الوجه المذكور قبل هذا .
هامش
( 1 ) يعني ابن إدريس ( ره ) .