كتاب الإجارة
وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ، وتلزم الطرفين وتنفسخ
بالتقائل ، ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق .
وهل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان : نعم . وقال المرتضى - رحمة الله - :
لا تبطل ، وهو أشبه .
شرح
" قال دام ظله " : وهل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان : نعم ، وقال المرتضى رحمه
الله لا تبطل ، وهو أشبه .
أقول : للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال ، فمذهب المفيد ، وسلار ، وابن
البراج ، والشيخ في النهاية ، والخلاف ، أنها تبطل .
وتردد في المبسوط ، فقال : والأظهر عند الأصحاب أن تبطل بموت المستأجر ،
ولا تبطل بموت المؤجر ، واختاره صاحب البشرى .
ومذهب المرتضى وأبي الصلاح والمتأخر وشيخنا ، أنها لا تبطل بموت أحدهما ،
وهو المختار .
( لنا ) النص والنظر ، أما الأول فقوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 ) وهذا عقد يجب
هامش
( 1 ) المائدة - 1 .