تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
كتاب الإجارة وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ، وتلزم الطرفين وتنفسخ بالتقائل ، ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق .
وهل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان : نعم . وقال المرتضى - رحمة الله - : لا تبطل ، وهو أشبه .
شرح
" قال دام ظله " : وهل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان : نعم ، وقال المرتضى رحمه الله لا تبطل ، وهو أشبه . أقول : للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال ، فمذهب المفيد ، وسلار ، وابن البراج ، والشيخ في النهاية ، والخلاف ، أنها تبطل . وتردد في المبسوط ، فقال : والأظهر عند الأصحاب أن تبطل بموت المستأجر ، ولا تبطل بموت المؤجر ، واختاره صاحب البشرى . ومذهب المرتضى وأبي الصلاح والمتأخر وشيخنا ، أنها لا تبطل بموت أحدهما ، وهو المختار . ( لنا ) النص والنظر ، أما الأول فقوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 ) وهذا عقد يجب
هامش
( 1 ) المائدة - 1 .
كشف الرموز — صفحة 30 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني