تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع . وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة ، ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة . ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة . ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية . ولو وطأ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء . ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه ( نكاحها خ ) ، وله وطؤها من غير استبراء . تتمة
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي
شرح
" قال دام ظله " : إلا أن تأتي بفاحشة وهو ما يجب به الحد ، وقيل : أدناه أن تؤذي أهله . اختلف في تفسير الفاحشة ، قال ابن عباس : هي أن تؤذي أهل الرجل ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وبه رواية عن محمد بن علي بن جعفر ، قال : سأل المأمون الرضا عليه السلام ، عن قول الله عز وجل : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ؟ قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها ( الحديث ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب العدد وتمامه : فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها ، من قبل أن تنقضي عدتها فعل .
كشف الرموز — صفحة 230 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني