وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، ولو كانت حاملا
اعتدت مع ذلك بالوضع .
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة ، ولو طلقها الزوج رجعية ثم
مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة .
ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة .
ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب
الحرية .
ولو وطأ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء .
ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه ( نكاحها خ ) ، وله
وطؤها من غير استبراء .
تتمة
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي
شرح
" قال دام ظله " : إلا أن تأتي بفاحشة وهو ما يجب به الحد ، وقيل : أدناه أن تؤذي
أهله .
اختلف في تفسير الفاحشة ، قال ابن عباس : هي أن تؤذي أهل الرجل ، وهو
اختيار الشيخ في الخلاف ، وبه رواية عن محمد بن علي بن جعفر ، قال : سأل المأمون
الرضا عليه السلام ، عن قول الله عز وجل : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا
أن يأتين بفاحشة مبينة ؟ قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها
( الحديث ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب العدد وتمامه : فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها ، من قبل
أن تنقضي عدتها فعل .