تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
كتاب الطلاق والنظر في : أركانه وأقسامه ولواحقه . الركن الأول في المطلق . ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد . فلا اعتبار بطلاق الصبي . وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف .
شرح
في المطلق " قال دام ظله " : وفي من بلغ عشرا ، رواية بالجواز ، فيها ضعف . هذه رواها ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يجوز طلاق الصبي ، إذا بلغ عشر سنين . ( 1 ) وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وفي ابن فضال كلام . على أنها معارضة بما رواه محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ليس طلاق الصبي بشئ . ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 6 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق .