كتاب الطلاق
والنظر في : أركانه وأقسامه ولواحقه .
الركن الأول في المطلق .
ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد .
فلا اعتبار بطلاق الصبي .
وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف .
شرح
في المطلق
" قال دام ظله " : وفي من بلغ عشرا ، رواية بالجواز ، فيها ضعف .
هذه رواها ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
يجوز طلاق الصبي ، إذا بلغ عشر سنين . ( 1 )
وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وفي ابن فضال كلام .
على أنها معارضة بما رواه محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : ليس طلاق الصبي بشئ . ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 6 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق .