( السابع ) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ، ولو شرط لها مائة إن
خرجت معه ، وخمسين إن لم تخرج ، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط
له ولزمته المائة ، وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط .
شرح
وخصصها في المبسوط بالمتعة ، لأن المراد الأهم من الدوام ، الولد بواسطة
الافتضاض ( الافتضاض خ ) والوجه بطلان الشرط ، لأنه شرط مخالف الكتاب
والسنة ، وهو مذهب المتأخر .
ويدل على ذلك ، ما رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إنه قضى
في رجل تزوج امرأة ، واصدقته هي ( 1 ) واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ؟
قال : قد خالفت السنة ، ووليت حقا ليست بأهله ( 2 ) فقضى أن عليه الصداق ( 3 ) ،
وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة ( 4 ) .
" قال دام ظله " : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها ، لزم ، إلى آخره .
أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية ، وأفتى عليها ، وهي في رواية هشام بن
سالم ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يتزوج المرأة ،
ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ؟ فقال : يفي بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك ( 5 ) .
وقال المتأخر : الشرط باطل ، لأنه مخالف للكتاب والسنة .
فأما لو شرط لها مائة إن خرجت ، وخمسين إن لم تخرج ، فمستنده ما رواه الكليني في كتابه ، والشيخ في التهذيب - ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
الحسن موسى عليه السلام ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن رجل تزوج امرأة على مائة
دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فإن لم تخرج معه ، فإن مهرها خمسون دينار إن
أبت أن تخرج معه إلى بلاده ؟ قال : فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك ،
هامش
( 1 ) ( وأصدقها خ يب ) .
( 2 ) وولت الحق من ليس بأهله خ يب ) .
( 3 ) ( فقضى إن على الرجل النفقة خ يب ) .
( 4 ) الوسائل باب 29
حديث 1 من أبواب المهور .
( 5 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب المهور .