كتاب المزارعة والمساقاة
أما المزارعة :
فهي معاملة على الأرض لحصة من حاصلها ، ويلزم المتعاقدين .
لكن لو تقاتلا صح ، ولا تبطل بالموت .
وشروطها ثلاثة :
أن يكون النماء مشاعا ، تساويا فيه أو تفاضلا .
وأن يقدر لها مدة معلومة .
وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها .
وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ، ومع غيره إلا أن يشترط عليه
زرعها بنفسه ، وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له .
وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزراع . وكذا لو زاد
السلطان زيادة .
ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في
القبول ، فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع .
ويثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة