تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
كتاب المزارعة والمساقاة أما المزارعة : فهي معاملة على الأرض لحصة من حاصلها ، ويلزم المتعاقدين . لكن لو تقاتلا صح ، ولا تبطل بالموت .
وشروطها ثلاثة : أن يكون النماء مشاعا ، تساويا فيه أو تفاضلا . وأن يقدر لها مدة معلومة . وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها .
وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ، ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه ، وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له .
وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط على الزراع . وكذا لو زاد السلطان زيادة .
ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في القبول ، فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع .
ويثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة