يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به .
وأما المساقاة :
فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرتها ( ثمرها خ ) . وتلزم المتعاقدين
كالإجارة .
وتصح قبل ظهور الثمرة إجماعا ، وبعده إذا بقي للعامل عمل فيه
المستزاد .
ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل .
شرح
ومنشأ الكراهية ، التوفيق بين الروايتين ، على أن رواية إسحاق لا تصلح أن
تعارض هذه ، ولأن الأصل معنا ، ويأباها ( 1 )
" قال دام ظله " : ولا تبطل ( أي المساقاة ) بموت أحدهما ، على الأشبه .
هذا رد على الشيخ ، فإنه ذهب في المبسوط ، إلى أن بالموت تبطل المساقاة ،
عندنا ، كالإجارة ومن خالف في الإجارة خالف هنا .
واختار شيخنا أنها لا تبطل ، وفي الإجارة نحقق هذا البحث ونبين ( نحقق خ )
الأصح من الأقوال .
وموت العامل والمالك سواء عند شيخنا ، فإن مات المالك ، يقوم العامل
بالعمل ، وإن مات العامل يعرض على ورثته ، لا إلزاما ، فإن قاموا به ، وإلا يكتري
الحاكم من تركته من يقوم به وإن لم يكن ، فإن تطوع المالك بالإنفاق فلا بحث ، وإن
امتنع وكانت الثمرة غير ظاهرة ، فسخ العقد ، وعلى المالك أجرة عمل العامل ، وإن
كانت ظاهرة تعرض المبايعة على المالك ، والخيار إليه بيعا أو شراء ويلزم على أحدهما .
هامش
( 1 ) يعني أن الأصل يأبى رواية إسحاق .