وقوله مقبول في التلف ولا يقبل ( قوله خ ) في الرد إلا ببينة على الأشبه .
ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من
الربح وسعى في العبد في باقي ثمنه .
ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت
ولو ضمن ( 1 ) صاحب المال العامل صار الربح له .
شرح
هذا القول حكى شيخنا ، عن المرتضى في الدرس ، وما وقفت عليه ، والأول
أشبه وعليه العمل ، ومستنده لزوم الغرر مع عدم العلم بالمقدار ، والغرر منفي ( منهي
عنه خ ) .
" قال دام ظله " : ولا يقبل ( قوله خ ) في الرد إلا ببينة على الأشبه .
وإنما قال : الأشبه ألا يقبل بناء على سائر الدعاوي ، للأصل المسلم ، يعني قوله
عليه السلام : البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ( 2 ) واختار الشيخ في
المبسوط ، القبول ، تمسكا بأنه أمين .
ثم اعلم أن الأمناء على ثلاثة أضرب : ( منهم ) من يقبل قوله في الرد اتفاقا ، وهو
كل من قبض الشئ ، لمنفعة مالكه كالمودع والوكيل .
( ومنهم ) من لا يقبل قوله في الرد اتفاقا ، وهو من قبض الشئ ، ومعظم المنفعة
له ، كالمرتهن والمكتري
( ومنهم ) من قبض الشئ ومنفعته مشتركة بينه وبين مالكه ، كالعامل في القراض والوكيل بجعل ففيه خلاف ، منشأه النظر إلى من المنفعة له ؟ فمن نظر إلى
هامش
( 1 ) ضمن - بالتشديد - أي جعله ضامنا فإنه كذلك يصير المال قرضا على العامل ويكون ملكا له
وربحه له .
( 2 ) الوسائل باب 25 ذيل حديث 3 من أبواب كيفية الحكم وراجع أيضا باب 3 منها وراجع عوالي
اللئالي ج 1 ص 244 وص 453 وج 2 ص 258 وص 345 وج 3 ص 523 - طبع قم مطبعة سيد الشهداء .