وتصح على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه .
ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا .
ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة .
وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح وخراج الأرض إلا أن
يشترط على العامل .
ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة ، فلو اختص بها أحدهما لم تصح ،
وتملك بالظهور .
وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك ، وللعامل
الأجرة .
ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة ، ويجب
الوفاء لو شرط ما لم يتلف الثمرة .