ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له ، والربح له .
ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ، ولو ربح كان الربح
بينهما بمقتضى الشرط .
وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره .
وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة .
ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا : دنانير أو دراهم .
فلا تصح بالعروض .
ولو قوم عرضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك ،
وللعامل الأجرة .
ولا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه
قول بالجواز .
ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه .
ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض .
ولا خسران على العامل إلا أن يكون بتعد أو تفريط .
شرح
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط ، إلى أنه ليس للعامل ، أن ينفق منه ، لا سفرا
ولا حضرا ، وذهب في النهاية إلى أن له أن ينفق سفرا من غير إسراف ، وهو اختياره
في مسائل الخلاف ، مستدلا بالجماع ، واختاره المتأخر وصاحب الواسطة .
ويقرب عندي ، أنه ينفق القدر الذي يزيد لأجل السفر ، على نفقة الحضر ، مثل
زيادة مأكول أو ملبوس ، وتفاوت سعر من ثمن ماء وغيره .
" قال دام ظله " : ولا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ، ما لم يكن القدر ،
وفيه قول بالجواز .