تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له ، والربح له .
ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ، ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط . وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره . وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة .
ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا : دنانير أو دراهم . فلا تصح بالعروض . ولو قوم عرضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك ، وللعامل الأجرة .
ولا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز .
ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه .
ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض .
ولا خسران على العامل إلا أن يكون بتعد أو تفريط .
شرح
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط ، إلى أنه ليس للعامل ، أن ينفق منه ، لا سفرا ولا حضرا ، وذهب في النهاية إلى أن له أن ينفق سفرا من غير إسراف ، وهو اختياره في مسائل الخلاف ، مستدلا بالجماع ، واختاره المتأخر وصاحب الواسطة . ويقرب عندي ، أنه ينفق القدر الذي يزيد لأجل السفر ، على نفقة الحضر ، مثل زيادة مأكول أو ملبوس ، وتفاوت سعر من ثمن ماء وغيره . " قال دام ظله " : ولا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ، ما لم يكن القدر ، وفيه قول بالجواز .
كشف الرموز — صفحة 14 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني