كتاب المضاربة
وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه .
ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا .
ولا يلزم فيها اشتراط الأجل ، ويقتصر على ما يعين له من التصرف .
ولو أطلق تصرف في الاستنماء كيف شاء ، ويشترط كون الربح
مشتركا .
ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه .
وقيل : للعامل أجرة المثل .
شرح
" قال دام ظله " : وقيل : للعامل أجرة المثل .
القائل بهذا هو الشيخ في نهايته ( النهاية خ ) والمفيد وأبو الصلاح وسلار ، وذهب
في المبسوط والخلاف والاستبصار ، إلى أن للعامل الربح ، على حسب الشرط ، وهو
اختيار المتأخر وشيخنا ، وهو المختار ( وخ ) لنا وجوه :
( الأول ) قوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المائدة - 1 .