تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
كتاب المضاربة وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه . ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا . ولا يلزم فيها اشتراط الأجل ، ويقتصر على ما يعين له من التصرف . ولو أطلق تصرف في الاستنماء كيف شاء ، ويشترط كون الربح مشتركا .
ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه . وقيل : للعامل أجرة المثل .
شرح
" قال دام ظله " : وقيل : للعامل أجرة المثل . القائل بهذا هو الشيخ في نهايته ( النهاية خ ) والمفيد وأبو الصلاح وسلار ، وذهب في المبسوط والخلاف والاستبصار ، إلى أن للعامل الربح ، على حسب الشرط ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا ، وهو المختار ( وخ ) لنا وجوه : ( الأول ) قوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المائدة - 1 .
كشف الرموز — صفحة 12 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني