تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء ، ولو تفاوتا فالربح كذلك ، وكذا الخسران بالنسبة .
ولو شرط أحدهما في الربح زيادة فالأشبه أن الشرط لا يلزم . ومع الامتزاج ليس لأحد من الشركاء التصرف إلا مع إذن الباقين .
شرح
يتصرف كل واحد منهما في السوق بجاهه في ذمته ، والربح بينهما . وشركة الأبدان ، وهو اشتراك الصناع في كسبهم . فهذه الثلاث الأخيرة عند الإمامية باطلة ، إما لاشتمالها على الغرر ، وإما لعدم الدليل على تشريعها ، والأولى صحيحة مشروعة بالإجماع . ولو زاد هنا ( 1 ) - إن شركة الأموال المتفق على صحتها ، إنما تكون باختلاط مالين غير متميزين ، ولو تميزا لم يلزم ، ولا سبيل إلى ذلك في المفاوضة والوجوه والأبدان - كان حسنا . " قال دام ظله " : ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ، فالأشبه الشرط لا يلزم . أقول : اختلف المرتضى والشيخ في هذه المسألة ، فذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى أن هذا الشرط يبطل الشركة ، وعليه ابن البراج والمتأخر وغيرهما من أصحاب الفروع . وقال المرتضى : يجوز ذلك ، ولا تبطل الشركة ، مستدلا بالإجماع . ودعوى الإجماع مشكل ، فالأول ( والأول خ ) أشبه لعدم ما يقابل تلك الزيادة . وجمع صاحب الواسطة بين القولين ، بأنه لو كان التصرف ، من أحدهما ، أو منهما ، مع كون أحدهما أعرف بالتجارة ، فالقول قول المرتضى ، إشارة إلى وجود ما يقابل تلك الزيادة ، ومع عدم ذلك فالقول قول الشيخ ، وهذا حسن .
هامش
( 1 ) قوله : ولو زاد هنا إلى قوله : كان حسنا ، ليس في خمس نسخ من النسخ ألست التي عندنا .
كشف الرموز — صفحة 9 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني