ويقتصر من التصرف على ما يتناوله الإذن ، ولو كان الإذن مطلقا
صح .
ولو شرط الاجتماع لزم .
وهي جائزة من الطرفين ، وكذا الإذن في التصرف .
وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن
يتضمن ضررا .
ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال ، ولا ضمان على أحد
الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط .
ولا تصح مؤجلة ، وتبطل بالموت .
وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه .