تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ويرمى عن المعذور كالمريض . ولو نسي جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة . ويستحب الوقوف عند كل جمرة ، ورميها عن يسارها مستقبل القبلة ، ويقف داعيا عدا جمرة العقبة ، فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف .
ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع وتدارك ، ولو خرج فلا حرج . ولو حج في القابل استحب القضاء ، ولو استناب جاز .
ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ، ويجوز النفر في الأول وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء ، وإن شاء في الثاني وهو الثالث عشر ، ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير . وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر وهو بمنى . ومن نفر في الأول ، لا ينفر إلا بعد الزوال .
وفي الأخير يجوز قبله ، ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك . والتكبير بمنى مستحب ، وقيل : يجب . ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة ، والأفضل العود لوداع البيت ، ودخول الكعبة خصوصا للصرورة .
شرح
" قال دام ظله " : والتكبير بمنى مستحب ، وقيل : يجب . القول الأول للشيخ في المبسوط ، والمتأخر ، وقال المرتضى : بالوجوب ، مستدلا بقوله تعالى : ولتكبروا الله على ما هداكم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) البقرة - 185 .
كشف الرموز — صفحة 385 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني