ويرمى عن المعذور كالمريض .
ولو نسي جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة حصاة .
ويستحب الوقوف عند كل جمرة ، ورميها عن يسارها مستقبل
القبلة ، ويقف داعيا عدا جمرة العقبة ، فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن
يمينها ولا يقف .
ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع وتدارك ، ولو خرج فلا
حرج .
ولو حج في القابل استحب القضاء ، ولو استناب جاز .
ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ، ويجوز النفر في الأول وهو
الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء ، وإن شاء في الثاني
وهو الثالث عشر ، ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير .
وكذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر وهو بمنى .
ومن نفر في الأول ، لا ينفر إلا بعد الزوال .
وفي الأخير يجوز قبله ، ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم ذلك .
والتكبير بمنى مستحب ، وقيل : يجب .
ومن قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة ، والأفضل العود
لوداع البيت ، ودخول الكعبة خصوصا للصرورة .
شرح
" قال دام ظله " : والتكبير بمنى مستحب ، وقيل : يجب .
القول الأول للشيخ في المبسوط ، والمتأخر ، وقال المرتضى : بالوجوب ، مستدلا
بقوله تعالى : ولتكبروا الله على ما هداكم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) البقرة - 185 .