تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( والثاني ) أن لا يقطع السفر بعزم الإقامة ، فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا ، أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام أتم ، ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور قصر في طريقه وأتم في منزله ، وإذا قصر ثم نوى الإقامة لم يعد ، ولو كان في الصلاة أتم .
( الثالث ) أن يكون السفر مباحا ، فلا يترخص العاصي ، كالمتبع للجائر ، واللاهي بصيده ، ويقصر لو كان الصيد للحاجة . ولو كان للتجارة قيل : يقصر صومه ويم صلاته .
( الرابع ) أن لا يكون سفره أكثر من حضره كالراعي ، والبدوي ، والمكاري ، والملاح ، والتاجر ، والأجير ، والأمير ، والبريد .
شرح
صلاة المسافر " قال دام ظله " : ولو كان للتجارة ( أي الصيد ) قيل يقصر صومه ، ويتم صلاته . القائل هو الشيخان ، وابنا بابويه ، وادعى المتأخر عليه الإجماع ، وشيخنا متردد في التقصير ، مطالبا للدليل ، ولو قلنا بمقالتهم لكان تقليدا . " قال دام ظله " : الرابع أن لا يكون سفره أكثر من حضره ، إلى آخره . قوله : ( أن لا يكون سفره أكثر من حضره ) من كلام الثلاثة ، وما ظفرت به على حديث ، وفسره الشيخ بأن لا يقيم في بلده أو بلد غيره عشرة أيام ، ونحن متابعوهم . فأما ما روي فيمن تجب عليه التمام ، فهو ما رواه حريز ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أربعة تجب عليهم التمام ، في سفر كانوا أو حضر ، المكاري ، والكرى ، والراعي ، والاشتقان ، وهو البريد ، لأنه عملهم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب صلاة المسافر .
كشف الرموز — صفحة 221 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني