ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا .
وسننها : الإصحار بها ، والسجود على الأرض ، وأن يقول المؤذن :
الصلاة ثلاثا ، وخروج الإمام حافيا على سكينة ووقار ، وأن يطعم قبل
خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به وأن يقرأ في
الأولى بالأعلى ، وفي الثانية بالشمس .
شرح
وعليها فتوى الأصحاب ، إلا علي بن بابويه في رسالته ، فإنه ذهب إلى تقديم
التكبيرات على القراءة .
ومستنده ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : التكبير في العيدين في الأولى سبع
( تكبيرات خ ) قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة ( 1 ) .
وما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه السلام مثل ذلك ،
لفظا بلفظ ، وغير ذلك من الروايات .
لكن كلها ضعاف ومع ذلك انعقد العمل من الأصحاب ( عمل
الأصحاب خ ) على الأول .
" قال دام ظله " : ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا .
قوله : ( بالمرسوم إشارة إلى الدعاء الذي رسم لصلاة العيد ( العيدين خ ل )
وكم يكبر في الركعتين ؟ قال الشيخ : تسع ( تسعا خ ) وقال المفيد : ثمان تكبيرات ،
وعليه علم الهدى في المصباح ، وابن بابويه في المقنع .
ومنشأ الخلاف أن المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بالتكبيرة من غير دعاء كما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 18 من أبواب صلاة العيدين .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 20 من أبواب صلاة العيدين .
( 3 ) يعني أن الشيخ المفيد يقول : بالقيام إلى الركعة الثانية بالتكبير من غير دعاء ، ويفتي بذلك ، وكذا
المراد من قوله ره : والشيخ يقوم الخ .