تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ومن الخمر والفأرة ثلاثا ، والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة . والثلاث أحوط .
شرح
سبعا أولاهن بالتراب ( 1 ) . ( فإن قيل ) : الرواية مشتملة على السبع وأنتم غير قائلين به ( قلنا ) : نحملها على الاستحباب . ورواية من طريق الأصحاب ، رواها أبو العباس الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء ( 2 ) . " قال دام ظله " : ومن الخمر والفأرة ثلاثا ، والسبع أفضل . قال الشيخ في النهاية والتهذيب : يغسل ثلاثا ، وفي الجمل والمبسوط : بالسبع ، وعلى حسب القولين روايتان . روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرات ، وسأل : أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات ( 3 ) . وروى هو أيضا عنه عليه السلام ، أنه سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ ؟ قال : تغسله سبع مرات وكذلك الكلب ( 4 ) ووجه الجمع أن تحمل الأخيرة - حذرا من الاطراح - على الاستحباب والأولى على الإجزاء .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم ج 1 ص 161 طبع مصر باب حكم ونوع الكلب حديث 3 من كتاب الطهارة ، ولفظ الحديث هكذا ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب النجاسات . ( 3 ) الوسائل 51 حديث 1 من أبواب النجاسات . ( 4 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة .