كذا في الطبعة القديمة أيضا ، وروى هذه الرواية الكليني في الكافي : الجزء
4 ، كتاب الحج 3 ، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك 151 ، الحديث 5
و 10 ، وفيهما : ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، بدل ابن أبي
عمير ، عن أبي بصير ، ولم يوجد السند الذي ذكره الشيخ في الكافي ، والوافي
كالكافي ، وكذلك الوسائل ، إلا أن فيه : ابن أبي عمير ، نسخة .
وروى أيضا بسنده ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 639 ،
والاستبصار : الجزء 2 ، باب مقدار الزكاة من الحنطة والشعير ، الحديث 47 ، إلا أن
فيه : سعيد ، بدل شعيب . والظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوسائل ، لكثرة
رواية شعيب ، عن أبي بصير ، وعدم ثبوت رواية سعيد عنه إلا في مورد واحد ، وإن
كان الوافي والنسخة المخطوطة من التهذيب كما في الاستبصار .
وروى أيضا بسنده ، عن مهران بن محمد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام . التهذيب : الجزء 6 ، باب المكاسب ، الحديث 929 .
كذا في هذه الطبعة والوافي أيضا ، وفي الطبعة القديمة على نسخة ، وفي نسخة
أخرى منها : مهران بن محمد ، عن أبي نصير ، وفي النسخة المخطوطة : مهران بن
محمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب شرط من أذن له
في أعمالهم 31 ، الحديث 5 ، وفيه : مهران بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، والظاهر هو الصحيح الموافق لنسخة الجامع ونسخة من الوسائل
أيضا ، وفي نسخة أخرى من الأخير : مهران بن محمد بن أبي بصير .
وروى أيضا بسنده ، عن حماد بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب أحكام الأرضين ، الحديث 657 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب شراء أرض الذمة ، الحديث 388 ، إلا أن فيه : حماد ،
معجم رجال الحديث — صفحة 59
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٩