عن شعيب ، عن أبي بصير ، بدل ما في التهذيب : وهو الصحيح الموافق للوافي
والوسائل ، لما تقدم .
وروى أيضا بسنده ، عن حماد بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب المزارعة ، الحديث 891 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الوافي والوسائل : حماد عن شعيب ،
وهو الصحيح الموافق للفقيه : الجزء 3 ، باب المزارعة والإجارة ، الحديث 680 ، فإن
الصدوق رواها بسنده ، عن شعيب ، عن أبي بصير .
وروى أيضا بسنده ، عن يونس مولى علي بن يقطين ، عن ابن مسكان ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب الإجارات ،
الحديث 951 .
ورواها تحت رقم 944 من الباب ، إلا أن فيه : ابن مسكان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، بلا واسطة أبي بصير ، وما في المورد الأول هو الموافق للكافي : الجزء
5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب ضمان الجمال والمكاري 114 ، الحديث 6 ، والفقيه : الجزء
3 ، باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه ، الحديث 718 ، والوسائل أيضا ، وفي
الوافي عن كل مثله .
وروى أيضا بسنده ، عن فضالة وأبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب الإجارات ، الحديث 961 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده ، الحديث
479 ، إلا أن فيه : فضالة ، عن أبي المغراء ، وهو الصحيح الموافق للوسائل بقرينة
سائر الروايات ، وإن كان الوافي كالتهذيب .
وروى أيضا بسنده ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث 201 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب طلاق الغائب ، الحديث 1040 ، إلا أن فيه : هاشم بن
معجم رجال الحديث — صفحة 60
مساهمون: السيد الخوئي
ص٦٠