أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 3 ، باب الصلاة على الأموات ،
الحديث 978 .
كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا ، وفي نسخة أخرى منها : حماد بن
محمد بن شعيب ، عن أبي بصير ، وفي النسخة المخطوطة : حماد ، عن شعيب ، عن
أبي بصير ، ورواها في الاستبصار : الجزء 1 ، باب عدد التكبيرات على الأموات ،
الحديث 1834 ، وفيه : حماد بن شعيب : عن أبي بصير ، والظاهر صحة ما في
النسخة المخطوطة الموافق للوافي أيضا ، لعدم ثبوت وجود لحماد بن محمد ، ولا
لحماد بن محمد بن شعيب ، ولا رواية لحماد بن شعيب في الكتب الأربعة ،
والوسائل كما في الاستبصار .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام . التهذيب : الجزء 4 ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ،
الحديث 44 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب مقدار الزكاة من الحنطة والشعير ،
الحديث 50 ، إلا أن فيه : علي ، عن أبي بصير ، بدل محمد بن علي ، والظاهر هو
الصحيح الموافق للوافي ، فإن المراد به هو : علي بن أبي حمزة الراوي عن أبي
بصير ، والوسائل كما في التهذيب .
وروى أيضا بسنده ، عن زرعة ، عن سماعة ، ومحمد بن أبي نصر ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 4 ، باب من تحل له من
الأهل وتحرم له من الزكاة ، الحديث 148 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها الكليني في الكافي : الجزء 3 ، كتاب
الزكاة 5 ، باب تفضيل القرابة في الزكاة . . . ، 33 ، الحديث 4 ، وفيه : زرعة بن محمد ،
عن أبي بصير ، والوافي عن كل مثله ، والوسائل كما في التهذيب ، إلا أن فيه : محمد
ابن أبي نصر ، نسخة .
وروى أيضا بسنده ، عن العاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
معجم رجال الحديث — صفحة 56
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٦