والاستبصار : الجزء 4 ، باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم ، الحديث 812 ، إلا
أن فيه : يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بصير ، بلا واسطة ، وما في التهذيب هو
الصحيح الموافق لما في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب ما يوجب الرجم
7 ، الحديث 4 ، والوافي والوسائل أيضا ، لعدم ثبوت رواية يونس ، عن أبي بصير
بلا واسطة .
وروى أيضا بسنده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب القصاص ،
الحديث 1077 .
كذا في النسخة من الطبعة القديمة أيضا ، وفي نسخة أخرى منها والنسخة
المخطوطة : عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، بلا واسطة ، والظاهر هو الصحيح
الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب أن الجروح قصاص 31 ، الحديث
7 ، والفقيه : الجزء 7 ، باب دية الأصابع والأسنان ، الحديث 341 ، والوافي والوسائل
أيضا ، لما تقدم .
وروى أيضا بسنده ، عن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام ،
الحديث 1108 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب دية الجنين ، الحديث 1125 ، إلا أن
فيه : ابن أبي حمزة ، بدل أبي حمزة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب
الديات 4 ، باب دية الجنين 40 ، الحديث 4 ، والوافي والوسائل والنسخة المخطوطة
من التهذيب أيضا ، بقرينة سائر الروايات .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام . الاستبصار : الجزء 3 ، باب طلاق الأخرس ، الحديث 1067 .
ورواها في التهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث 314 ، إلا أن
فيه : علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، بلا واسطة أبي بصير ،
معجم رجال الحديث — صفحة 62
مساهمون: السيد الخوئي
ص٦٢