كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة : وهيب بن
حفص ، بدل وهب بن حفص ، وهو الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب
المحرم يقبل امرأته . . . ، 104 ، الحديث 10 ، والوافي أيضا ، والوسائل كما في
التهذيب .
وروى أيضا بسنده ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام . التهذيب : الجزء 5 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم ، الحديث 1248 ،
والاستبصار : الجزء 2 ، باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله ، الحديث 699 .
ورواها الصدوق في الفقيه : الجزء 2 ، باب ما يجب على المحرم في أنواع
ما يصيب من الصيد ، الحديث 1113 ، إلا أن فيه : ابن مسكان ، بدل عبد الله بن
سنان ، والظاهر هو الصحيح لما تقدم ، والوافي والوسائل عن كل مثله .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 5 ، باب الزيادات في فقه
الحج ، الحديث 1367 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب المرأة الحائضة متى تفوت
متعتها ، الحديث 1108 .
ورواها أيضا في حديث 1675 ، من الباب المتقدم من التهذيب ، إلا أن فيه :
محمد بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، بلا واسطة ، وقد تقدم في محمد بن أبي حمزة ، أن
الصحيح ما في المورد الأول الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب ما يجب
على الحائض في أداء المناسك 151 ، الحديث 8 ، والوافي أيضا ، وفي الوسائل
ذكرت الرواية في بابين بسندين .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
التهذيب : الجزء 5 ، باب الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1375 ، والاستبصار :
الجزء 2 ، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ، الحديث 1116 .
معجم رجال الحديث — صفحة 58
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٨