والاستبصار : الجزء 4 ، باب مقدار دية أهل الذمة ، الحديث 1010 ، إلا أن فيه :
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي :
الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه 26 ، الحديث 1 ،
والوافي أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى .
الاستبصار : الجزء 3 ، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي ، الحديث
109 .
ورواها في التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 742 ، إلا أن فيه : علي
ابن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء
7 ، كتاب الشهادات 5 ، باب شهادة الواحد ويمين المدعي 8 ، الحديث 3 ، والوافي
والوسائل أيضا ، والطبعة القديمة من التهذيب والنسخة المخطوطة منه كما في
الاستبصار .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى .
الاستبصار : الجزء 4 ، باب ميراث ولد الزنا ، الحديث 689 .
ورواها في التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث ابن الملاعنة ، الحديث 1238 ،
إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح
الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب ميراث ولد الزنا 58 ، ذيل حديث
4 .
روى الكليني عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) عن محمد بن عيسى . الكافي :
الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب الشفعة 138 ، الحديث 7 .
كذا في هذه الطبعة ، وفي الطبعة القديمة والمرآة كلمة عن أبيه موجودة ،
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 7 ، باب الشفعة ، الحديث 729 ، والاستبصار :
الجزء 3 ، باب عدد الذين تثبت بينهم الشفعة ، الحديث 412 ، إلا أن فيهما ، علي
ابن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد بلا واسطة ، وهو الصحيح وإن كان
معجم رجال الحديث — صفحة 313
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣١٣