ما في الوافي والوسائل كما في الكافي .
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الوليد ، ومحمد
ابن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة ، رفعه ، قال : أتى عمر . . الخ ، الكافي : الجزء 7 ،
كتاب الحدود 3 ، باب النوادر 63 ، الحديث 26 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : محمد بن الوليد ، عن
محمد بن الفرات ، رفعه عن الأصبغ بن نباتة ، قال : أتى . . الخ .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 188 ، وفيه :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال :
أتي . . الخ ، والظاهر صحة ما في الطبعة القديمة والمرآة لبعد الطبقة ، فلا يمكن
رواية إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن الفرات بلا واسطة ، وكذلك رواية محمد
ابن الفرات . عن الأصبغ بن نباتة ، لاشعار ما ورد في الكشي في ترجمة محمد بن
الفرات من أنه لم يرو عنه إلا رواية واحدة .
روى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن المختار بن محمد
ابن المختار . التهذيب الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 323 .
والاستبصار : الجزء 4 ، باب تحريم جلود الميتة ، الحديث 341 ، ولكن الموجود في
الكافي : الجزء 6 ، كتاب الأطعمة 6 ، باب ما ينتفع به من الميتة 9 ، الحديث 6 : علي
ابن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق
للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن نوح بن شعيب . التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ،
الحديث 400 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من
الجنابة ، الحديث 446 ، إلا أن فيه ، يعقوب بن شعيب ، بدل نوح بن شعيب ، وهو
الموافق لرقم 389 من الباب المذكور من التهذيب والوافي والوسائل أيضا ،
والظاهر صحة نوح بن شعيب ، لكثرة رواية إبراهيم بن هاشم عنه ، وعدم ثبوت
معجم رجال الحديث — صفحة 314
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣١٤