الوسائل : وعن محمد بن إسماعيل .
روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن
عبد الله بن طلحة . الكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب ميراث المماليك 43 ،
الحديث 6 .
كذا في الطبعة القديمة المرآة أيضا ، لكن في التهذيب : الجزء 9 ، باب الحر
إذا مات وترك وارثا مملوكا ، الحديث 1198 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب من خلف
وارثا مملوكا . . ، الحديث 660 ، وفيهما محمد بن حفص ، بدل محمد بن جعفر ،
والظاهر أنه الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الروايات ، ولكثرة رواية
إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص .
روى الشيخ بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن
عبد الله بن سنان . التهذيب : الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 17 ،
والاستبصار : الجزء 4 ، باب من يجب عليه الحد ، الحديث 757 .
ورواها الصدوق في الفقيه : الجزء 4 ، باب ما يجب به التعزير ، الحديث 68 ،
إلا أن فيه ، محمد بن حفص ، بدل محمد بن جعفر ، والظاهر أنه الصحيح الموافق
للوافي بقرينة ساير الروايات .
ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن محمد بن جعفر . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب ما يجب فيه التعزير
48 ، الحديث 20 .
ورواها أيضا الشيخ في التهذيب : الجزء 10 ، باب الزيادات من الحدود ،
الحديث 576 ، ولا يبعد وقوع التحريف فيهما وإن كان في الوافي والوسائل أيضا
محمد بن جعفر .
روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب من لا دية له 14 ، الحديث 3 و 4
و 5 .
معجم رجال الحديث — صفحة 310
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣١٠