التهذيب : الجزء 4 ، مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها ، الحديث 259 ،
والاستبصار : الجزء 2 ، باب مستحق الفطرة ، الحديث 172 ، إلا أن فيه : علي بن
إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 4 ،
كتاب الصيام 2 ، باب الفطرة 75 ، الحديث 19 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى . التهذيب :
الجزء 4 ، باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار ، الحديث 759 ، والاستبصار :
الجزء 2 ، باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار ، الحديث 372 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الصيام 2 ، باب حد المرض الذي
يجوز للرجل أن يفطر فيه 39 ، الحديث 3 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد
ابن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير
الروايات .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى .
التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 601 و 602 .
ورواهما الكليني في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الشهادات 5 ، باب ما يرد من
الشهود 17 ، الحديث 1 و 2 ، إلا أن فيهما ، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ،
وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى .
التهذيب : الجزء 7 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، الحديث 1138 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الكليني في الجزء 5 ، كتاب النكاح
3 ، باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقد النكاح 99 ، الحديث 5 ، عن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي
بقرينة ساير الروايات ، وفي الوسائل عن كل مثله .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى .
التهذيب : الجزء 10 ، باب القود بين الرجال والنساء . . ، الحديث 728 ،
معجم رجال الحديث — صفحة 312
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣١٢