واسطة ، وهو الموافق للوافي والوسائل .
روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران ، عن
يونس . الكافي : الجزء 5 ، كتاب الجهاد 1 ، باب إعطاء الأمان 9 ، الحديث 3 .
كذا في الطبعة القديمة ونسخة من المرآة أيضا ، وفي نسخة أخرى منها : يحيى
ابن أبي عمران ، وهو الصحيح الموافق للتهذيب : الجزء 6 ، باب إعطاء الأمان ،
الحديث 236 ، والوافي والوسائل أيضا بقرينة ساير الروايات .
روى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وإسماعيل بن مهران
عن يونس . التهذيب : الجزء 5 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم ، الحديث 1089 ،
والاستبصار : الجزء 2 ، باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ، الحديث 636 ،
إلا أن فيه إسماعيل بن مرار ، بدل إسماعيل بن مهران .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب ما يجوز للمحرم بعد
اغتساله من الطيب 79 ، الحديث 10 ، وفيها علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن
إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، وهو الصحيح لعدم ثبوت رواية إبراهيم بن هاشم ،
عن يونس ، والوافي والوسائل كما في الكافي أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن السكوني .
التهذيب : الجزء 8 ، باب الايمان والأقسام ، الحديث 1090 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة منه : علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، وهو الصحيح الموافق للكافي :
الجزء 7 ، كتاب الايمان والنذور 7 ، باب النوادر 18 ، الحديث 19 ، والوافي
والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني . التهذيب : الجزء 1 ، باب تلقين المحتضرين ، الحديث 917 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 3 ، كتاب الجنائز 3 ، باب دخول القبر
والخروج منه 62 ، الحديث 3 ، إلا أن فيه : علي بن محمد ، عن أبيه ، بدل علي بن
معجم رجال الحديث — صفحة 316
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣١٦